مركز المعجم الفقهي
228
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 133 سطر 24 إلى صفحة 133 سطر 29 ثم إن حصر العيوب في الأربعة هو الأشهر بين الطائفة للأصل والخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح رواياتهم في سنده كصفوان وأبان فلا يضر جهالة راويه وفيه والرجل لا يرد من عيب خلافا للقاضي فرد بالجذام والبرص والعمى وللإسكافي فرد بها وبالعرج والزنا ووافقهما شيخنا الشهيد الثاني في الأولين لعموم الصحيح إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه الدليل ولادائة إلى الضرر المنفي فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وقد روي أنه عليه السلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد فلابد من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار والنص والفتوى الدالان على كونهما عيبا في المراة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى